الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

389

القواعد الفقهية

قاعدة التلف في زمن الخيار ومما اشتهر بين الأصحاب حتى ادعى عليها الإجماع ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له . قال في « مفتاح الكرامة » : « انه حكم العلامة في القواعد وفي التذكرة والمحقق الثاني والفاضل الميسي أنه يكون التلف من المشتري ان كان الخيار للبائع ، أو لهما أو لأجنبي ، وانه ان كان للمشتري خاصة فمن البائع ، وهو فيما عدا الأجنبي وما عدا ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في السرائر ، وجامع الشرائع والإرشاد ، وشرحه ، ومجمع البرهان ، من أن التلف ان كان في مدة الخيار فهو ممن لا خيار له . ثمَّ قال : وهو معنى ما في الشرائع والتحرير والتذكرة والمسالك والمفاتيح من أنه ان كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري ، وان كان للمشتري فالتلف من البائع . ثمَّ قال ولا أجد في شيء من ذلك خلاف » « 1 » . ويظهر من هذا الكلام ان أصل المسألة مما لا خلاف فيه بينهم وان وقع الكلام في جزئياته وخصوصياته .

--> « 1 » مفتاح الكرامة ج 4 كتاب المتاجر ص 598 .